س 1008: وقفت امرأة كانت تملك السدس فقط من الملك المشاع بينها وبين سائر المزارعين تمام الملك، فصار ذلك سببا لمشاكل كثيرة للأهالي بسبب تدخل إدارة الأوقاف (من قبيل منعها عن اصدار سند المالكية لمنازل الأهالي) فهل يكون هذا الوقف نافذا في تمام الملك المشاع أم في حصتها فقط منه؟ وعلى فرض الصحة في حصتها فقط، فهل يصح وقف الأرض المشاعة قبل التقسيم؟
وإذا كان وقف الحصة المشاعة قبل فرزها صحيحا فما هو تكليف سائر الشركاء؟
ج: لا اشكال شرعا في وقف حصة الملك المشاع ولو قبل فرزها فيما إذا كانت قابلة للانتفاع بها في جهة الوقف ولو بعد الفرز والتقسيم، ولكن وقف مالك الحصة المشاعة من الملك لتمامه فضولي وباطل بالنسبة لحصص ساير الشركاء وللشركاء، حق المطالبة بالتقسيم لفرز أملاكهم عن الوقف.
س 1009: هل يجوز العدول عن شروط الوقف؟ وإذا كان جائزا فما هي حدوده؟ وهل يؤثر طول الزمان على العمل بشروط الوقف؟
ج: لا يجوز التخلف عن الشروط الصحيحة التي اشترطها الواقف في عقد الوقف إلا إذا كان العمل بها غير مقدور أو حرجيا، ولا تأثير لطول الزمان في ذلك.
س 1010: توجد في بعض الأراضي الموقوفة أنهار أو مجار للسيول، ويوجد فيها حصى وحجارة معدنية، فهل هذه الحصى والحجارة الموجودة فيها والواقعة في الملك الموقوف تابعة للوقف أم لا؟
ج: الأنهار الكبار العامة وكذا مجاري السيول العامة التي تقع بجوار