الأموات فيها أو كانت من المرافق العامة للبلدة لاستفادة أهاليها منها أو كان بناء المركز فيها يوجب نبش قبر أو هتكا لحرمة قبور المسلمين، وإلا فلا مانع منه.
س 1040: تقرر أن توضع في جوار مقبرة الشهداء الموجودة في البلدة أحجار تذكارية لشهداء القرية المدفونين في أماكن أخرى كي تكون في المستقبل مزارا لهم، فهل يجوز ذلك أم لا؟
ج: لا مانع من بناء صور قبور رمزية باسم شهدائنا الأعزاء، ولكن لا تجوز مزاحمة الآخرين في دفن أمواتهم في ذلك المكان فيما إذا كان وقفا لدفن الأموات.
س 1041: أردنا إنشاء مركز صحي في مساحة من أرض بائر بجوار إحدى المقابر ولكن بعض الأهالي يدعون أن هذا المكان جزء من المقبرة، وقد أشكل على المسؤولين تشخيص أن الأرض المذكورة مقبرة أم لا؟ وقد شهد بعض المعمرين من أهل المحلة بعدم وجود قبور في المساحة المقررة للبناء بينما يدعي البعض الآخر وجود قبور فيها، إلا أن كلا من الطرفين يشهدون بوجود القبور على جوانب المساحة المقررة لبناء المركز الصحي، فما هو تكليفنا؟
ج: ما لم يحرز كون الأرض وقفا لدفن أموات المسلمين ولم تكن من المرافق العامة لاستفادة الأهالي منها في المناسبات، ولم يستلزم إنشاء المركز الصحي عليها نبش قبر ولا هتك حرمة قبور المؤمنين فلا مانع من ذلك، وإلا فلا يجوز.
س 1042: هل يجوز إيجار جزء من مقبرة لم يدفن فيه ميت مع كون المقبرة واسعة ولا تعرف كيفية وقفها بالتحديد، وذلك للاستفادة منه في مصلحة عامة