في معرض الخطر والسرقة، هل يجوز بيعه وصرف ثمنه في اصلاح المقام وتوسعته؟
ج: مجرد خوف التلف وخطر سرقته ليس مجوزا لبيعه وتبديله، ولكن إذا احتمل المتولي الشرعي احتمالا معتدا به من خلال القرائن والشواهد أن ذلك الذهب قد ادخر لصرفه في اصلاح وتأمين احتياجات المقام أو كان للبقعة المباركة حاجة ضرورية للاصلاح والترميم ولا يمكن تأمين ميزانية ذلك من طريق آخر فلا مانع من بيع الذهب وصرف ثمنه في الاصلاح والترميم الضروري للبقعة المباركة، وينبغي لدائرة الأوقاف الاشراف على هذا الأمر.
س 1024: وقف شخص مقدارا من المياه والأراضي الزراعية على أبنائه، ولكن بسبب كثرة الأولاد وغلاء تكاليف الأعمال الزراعية وقلة غلتها لا يرغب أحد في زراعة الأرض، ولذلك سوف تؤول إلى الخراب وتخرج في المستقبل القريب عن قابلية الانتفاع بها، فهل يجوز من أجل ما ذكر بيع الأرض والماء المذكورين وصرف ثمنهما في وجوه البر؟
ج: لا يجوز بيع وتبديل الوقف ما دام قابلا للانتفاع والاستفادة منه في جهة الوقف ولو بإجارته من بعض الموقوف عليهم أو من شخص آخر وصرف الأجرة في جهة الوقف أو بتغيير نوع الاستفادة منه، وإذا لم يكن قابلا للانتفاع به بوجه جاز بيعه ولكن يجب حينئذ شراء ملك آخر بثمنه لتصرف منافعه في نفس جهة الوقف.
س 1025: وقف منبر للمسجد ولكنه عمليا غير قابل للانتفاع منه بسبب ارتفاعه، فهل يجوز ابداله بمنبر آخر مناسب؟