موقوفة من أجل استفادة الأشخاص الصالحين منها وكانت التولية لأولاده فيجب عليهم جعلها في معرض الاستفادة للأشخاص الصالحين، وعلى أي حال ليس لهم بيعها.
س 1030: هناك أرض زراعية موقوفة كان سطحها أعلى من الأراضي المحيطة بها ولذلك لم يمكن إيصال الماء إليها، ومنذ مدة تمت تسوية الأرض وبقي التراب الزائد مجتمعا في وسط الأرض ومانعا من زراعتها، فهل يجوز بيع هذا التراب وصرف ثمنه على مقام أحد أولاد الأئمة (عليهم السلام) القريب من الأرض المذكورة؟
ج: إذا كان التراب الزائد مانعا من الاستفادة من الأرض الموقوفة فلا مانع من نقله منها وبيعه وصرف ثمنه في جهة الوقف.
س 1031: توجد بعض المحلات التجارية المبنية على أرض موقوفة قد أجرت من دون أن تباع سرقفليتها من المستأجرين، فهل يجوز لمستأجريها بيع السرقفلية من الغير وأخذ ثمنها؟ وعلى فرض جواز ذلك، فهل يكون ثمن السرقفلية للمستأجر أو يعتبر من عوائد الوقف ولا بد من صرفه في جهته؟
ج: إن أجاز متولي الوقف مع مراعاة مصلحة الوقف بيع السرقفلية فالمال المأخوذ مقابل ذلك يعتبر جزءا من عوائد الوقف، ويجب أن يصرف في جهة الوقف، وأما إذا لم يجز المعاملة فالبيع يقع باطلا ولا بد على البائع من رد المبلغ المأخوذ إلى الدافع، وعلى كل حال فالمستأجر الذي لم يكن له حق السرقفلية، ومع ذلك باعه من المستأجر اللاحق لا حق له في ذلك المال.