الأولاد أو الوقف على زيد وذريته، والوقف العام هو الوقف على الجهات والمصالح العامة كالمساجد وأماكن الاستراحة والمدارس وما شاكل ذلك أو الوقف على العناوين الكلية كالفقراء والأيتام والمرضى وأبناء السبيل ونحو ذلك ولا فرق بين هذه الأنواع الثلاثة من حيث أصل الوقف وإن اختلفت من حيث الأحكام والآثار، فمثلا في الوقف على الجهات والمصالح العامة، وكذا في الوقف على العناوين العامة لا يشترط القبول من أحد ولا وجود المصداق في الخارج للموقوف عليه حين إجراء صيغة الوقف، بينما يشترط ذلك في الوقف الخاص، كما أن الوقف على الجهات والمصالح العامة على نحو وقف الانتفاع كالمساجد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها لا يجوز بيعه بحال وإن آل إلى ما آل حتى عند خرابه، بخلاف الوقف الخاص وكذا الوقف على العناوين الكلية بنحو وقف المنفعة فإنه يجوز بيعه وتبديله في بعض الحالات الاستثنائية.
س 976: توجد نسخة قرآن مخطوطة ترجع إلى سنة (1263 ه. ش) موقوفة على المسجد وهي في معرض التلف حاليا، فهل يحتاج إلى إجازة شرعية من أجل تجليد وحفظ هذا الأثر القيم المقدس؟
ج: لا حاجة إلى إجازة خاصة من الحاكم للمبادرة إلى تجليد وإصلاح جلد وأوراق القرآن المجيد وحفظه في نفس ذلك المسجد.
س 977: هل غصب الوقف والتصرف فيه في غير جهة الوقف يوجب ضمان أجرة المثل؟ وهل يوجب إتلافه ضمانه بالمثل أو القيمة؟ كما في صورة هدم مبنى الوقف أو جعل الأرض الموقوفة شارعا مثلا.
ج: في الوقف الخاص كالوقف على الأولاد وكذا في الوقف العام كان