من وقف المنفعة، يكون غصبه والتصرف فيه في غير جهة الوقف أو بلا إذن الموقوف عليهم في الأول وبلا إذن المتولي الشرعي في الثاني موجبا لضمان العين والمنفعة فيجب عليه رد عوض المنافع المستوفاة وغير المستوفاة وكذا رد العين لو كانت موجودة ورد عوضها لو تلفت تحت يده أو بفعله، ويصرف عوض المنافع في جهة الوقف وعوض العين الموقوفة في بدل الوقف التالف، وفي الوقف العام على وجه الانتفاع، كالمساجد والمدارس والخانات والجسور والمقابر ونحوها مما يكون وقفا على الجهات العامة أو على العناوين العامة من أجل انتفاع الموقوف عليهم منها، لو غصبها غاصب فاستوفى منها غير تلك المنافع المقصودة منها، كما إذا جعل المسجد أو المدرسة بيت السكن، والخان أو المقبرة دكانا مثلا، كان عليه أجرة المثل لتصرفاته في مثل المدارس والخانات والحمامات دون مثل المساجد والمقابر والمشاهد والقناطر، ولو أتلف أعيان مثل هذه الموقوفات كان عليه عوضها من المثل أو القيمة، ويصرف في بدل الوقف التالف.
س 978: وقف شخص ملكه لإقامة مجالس عزاء سيد الشهداء (عليه السلام) في القرية، ولكن متولي الوقف لا يتمكن حاليا من إقامة العزاء في القرية التي ذكرت في وثيقة الوقف، فهل يجوز له إقامة العزاء في المدينة التي يقيم فيها؟
ج: إذا كان الوقف خاصا لإقامة مجالس العزاء في نفس القرية، فما دام يمكن العمل بالوقف في نفس القرية ولو بتوكيل شخص آخر في ذلك، ليس له الانتقال إلى مكان آخر، بل يجب عليه أن يستنيب شخصا لإقامة المجالس في القرية.