ج: ليس لأحد تبديل مكان استراحة القوافل الذي كان وقفا بصورة وقف المنفعة لصرف مال الإجارة لإمام المسجد الراتب إلى وقف الانتفاع بجعله حسينية بل تجب أعاد بناية الخان إلى الحالة السابقة لكي تؤجر للقوافل والمسافرين وتصرف أموال إجارته في نفس الجهة التي أرادها الواقف ولكن لو رأى المتولي الشرعي إن مصلحة الوقف في العاجل والأجل في أن يؤجر المكان لإقامة الشعائر الدينية وتصرف الأجرة في جهة الوقف، جاز له ذلك.
س 985: الدكان الذي بني على أرض صحن المسجد السابق هل يجوز بيع سرقفليته أم لا؟
ج: يكون ذلك موكولا إلى نظر المتولي الشرعي مع مراعاة مصلحة وغبطة الوقف، على شرط أن يكون إنشاء الدكان في الأرض التابعة لساحة المسجد على وجه مجاز شرعا وإلا فيجب أن يهدم بناء الدكان وتعاد الأرض إلى ساحة المسجد كحالتها الأولى.
س 986: أحيانا تضطر بعد المؤسسات الحكومية وغيرها إلى التصرف في الأراضي الموقوفة بسبب المسائل الفنية والتخطيط من قبيل إنشاء السدود ومحطات الكهرباء وانشاء حدائق عامة ونحو ذلك، فهل المنفذ المختص لهذه المشاريع ملزم شرعا بدفع عوض أو أجرة الوقف؟
ج: في الأوقاف الخاصة لا بد فيها من المراجعة إلى الموقوف عليهم لاستئجار الوقف أو شرائه منهم، وفي الأوقاف على العناوين العامة بنحو وقف المنفعة مما وقفت لتصرف فوائدها على جهة الوقف لا بد للتصرف فيها من استئجارها من المتولي الشرعي للوقف ودفع مال الإجارة إليه