س 973: وقف شخص قطعة أرض مع حصة من الماء لقراءة التعزية للإمام الحسين (عليه السلام) التي تقام في مسجد الحي في إحدى ليالي محرم أو صفر وفي ليلة شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام)، وقد أوصى مؤخرا أحد ورثة الواقف بجعل الأرض تحت تصرف وزارة الصحة لانشاء المستوصف فيها فما هو حكم ذلك؟
ج: لا يجوز له ولا لغيره تغيير الوقف عن وقف المنفعة بوقف الانتفاع بجعل الأرض تحت تصرف الوزارة المذكورة لانشاء المستوصف فيها، ولكن لا مانع من إجارتها لبناء المستوصف فيها لتصرف الأجرة في جهة الوقف شريطة أن تكون في ذلك مصلحة الوقف.
س 974: هل يجوز اعطاء الأراضي الموقوفة لأجل بناء المسجد أو الحسينية عليها؟
ج: الأرض الموقوفة غير قابلة للوقف مجددا بعنوان المسجد أو الحسينية أو غير ذلك، ولا يجوز لأحد اعطاؤها مجانا لبناء مصلى أو شئ من المرافق العامة التي يحتاجها الناس، ولكن لا مانع من إجارتها من قبل المتولي الشرعي لبناء مصلى أو مدرسة أو حسينية عليها، بل لا مانع من إجارتها إلى مدة معتنى بها لبناء المسجد عليها مع رعاية مصلحة الوقف وتصرف أجرتها في الجهات المعينة للوقف.
س 975: ما معنى الوقف العام والوقف الخاص؟ حيث يقول البعض إنه يجوز تغيير الوقف الخاص على خلاف ما قصده الواقف وتحويله إلى ملك خاص. فهل هذا صحيح؟
ج: العموم والخصوص في الوقف إنما هما بملاحظة الموقوف عليه فالوقف الخاص هو الوقف على شخص أو أشخاص معينين كالوقف على