ليصرفه في جهة الوقف، وإذا كانت التصرفات في هذا النوع من الأوقاف في حكم إتلاف العين فهي موجبة للضمان ويجب أن يدفع المتصرف عوض عين الموقوفة إلى متولي الوقف، ليشتري به ملكا آخر ويجعله وقفا مكان الوقف الأول لتصرف عوائده في جهة الوقف.
س 987: استأجر شخص قبل سنين محلا لم يكتمل بناؤه ودفع إلى المؤجر آنذاك ثمن السرقفلية ثم أكمل بناءه بإجازة المالك من مال إجارة المبنى نفسه، وخلال مدة الإجارة اشترى من المالك نصف المبنى بسند رسمي، والآن يدعى أن المبنى المذكور وقف ويدعي نائب التولية أنه يجب أن تدفع السرقفلية مجددا، فما هو الحكم؟
ج: لو ثبت أن أرض البناء وقف أو اعترف بذلك المستأجر، فلا اعتبار لشئ من الامتيازات التي أخذها من مدعي الملكية بالنسبة لأرض البناء الموقوفة، بل يجب عقد اتفاق جديد مع المتولي الشرعي للوقف من أجل استدامة التصرف في المبنى المذكور.
س 988: إذا كانت وقفية الأرض محرزة ولكن جهة الوقف غير معلومة، فما هو تكليف الساكنين والمزارعين في تلك الأرض؟
ج: لو كان للأرض الموقوفة متول خاص، وجب على المتصرفين الرجوع إليه واستئجار الأرض منه، وإن لم يكن لها متول خاص فولايتها للحاكم الشرعي، ويجب على المتصرفين مراجعته، وأما بالنسبة لمصرف عوائد الوقف المتردد بين المحتملات فإن كانت المحتملات متصادقة وغير متباينة، كالسادة والفقراء والعلماء وأهل بلد كذا، يجب أن تصرف العوائد في القدر المتيقن منها، ولو كانت الاحتمالات متباينة وغير