الشوارع والحدائق العامة وبناء المباني الحكومية، فصادرتها بعض المؤسسات والدوائر الحكومية من دون إذن وإجازة المتولي الشرعي ومن دون دفع أجرة الموقوفة ولا دفع عوضها. فهل يجوز لهم ذلك؟ وهل يكون على من تصرف في هذه الأراضي الموقوفة عوضها أو قيمتها؟ وهل تكون عليه أجرة المثل عن تصرفاته من حين التصرف؟ وهل يجب استئذان حاكم الشرع في دفع قيمة الموقوفة أو في دفع عين أخرى عوضا عنها من طرف المؤسسات والإدارات، أو أنه يجوز لإدارة الأوقاف أو متولي الوقف الاتفاق معهم على العوض أو القيمة مع مراعاة الغبطة والمصلحة؟
ج: لا يجوز لأحد أن يتصرف في الوقف بلا إذن وإجازة من المتولي الشرعي، كما أنه لا يجوز التصرف فيما كان من وقف المنفعة إلا بعد استئجاره من متولي الوقف، ولا يجوز بيع وتبديل الوقف القابل للانتفاع منه في الجهة التي وقف عليها، وإذا أتلفه شخص فهو ضامن له، وإذا تصرف فيه وانتفع به من دون استئجاره من متوليه الشرعي فهو ضامن لأجرة المثل ويجب عليه دفعها للمتولي الشرعي ليصرفها في جهة الوقف، بلا فرق في ذلك بين الأشخاص والمؤسسات والدوائر الحكومية، ويجوز لمتولي الوقف بلا مراجعة إلى الحاكم الاتفاق مع المتصرف أو المتلف على الأجرة أو على العوض مع مراعاة غبطة الوقف.
س 970: هناك أرض موقوفة، لها طريق يصلح لمرور المشاة فقط، والآن بسبب بناء دور سكنية في جوارها لا بد من توسعته، فهل يجوز توسعته من طرفيه بالمناصفة بين الأرض الموقوفة والأملاك الشخصية؟ وعلى فرض عدم الجواز، فهل يجوز استئجار ذلك المقدار من الأرض من متولي الوقف من