الأمناء، ومع تعدد المتولي الخاص واختلافهم أو عدم تعيين المتولي من الواقف فلا بد من الرجوع في ذلك إلى الحاكم الشرعي.
س 964: إذا كان وصف الأرشد الأصلح شرطا في تولية الأكبر سنا من بين الموقوف عليهم، فهل يجب أيضا اثبات الرشد والصلاح، أو أن مجرد كونه الأكبر سنا تعتبر أصلا في الأصلحية والأرشدية؟
ج: لا بد في كل شرط من شروط تصدي التولية من إحرازه.
س 965: وقف شخص أملاكه على مجالس العزاء لحضرة أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) في أيام محرم وغيره، وولى عليها من بعده أولاده جيلا بعد جيل، وجعل ثلث منافع الأملاك للمتولي، فلو وجد في زمان للواقف أولاد ذكور وإناث من الطبقة الأولى والثانية والثالثة، فهل تكون تولية الوقف لجميعهم بالاشتراك ويقسم حق التولية على جميعهم؟ وعلى فرض التقسيم على الجميع، فهل يكون بالتساوي بين الذكور والإناث أم بالتفاوت؟
ج: ما لم تكن هناك أية قرينة على إرادة الترتيب حسب طبقات الإرث وتقديم البطن السابق على اللاحق فجميع الطبقات الموجودة في كل زمان يتولون الوقف بنحو الاشتراك والتساوي، ويقسم عليهم حق التولية بالتساوي بلا فرق في ذلك بين الذكور والإناث.
س 966: إذا جعل الواقف تولية الوقف من بعده لمطلق العلماء والمجتهدين، فهل يحق لأحد من العلماء الذي ليس مجتهدا أن يقوم بشؤون التولية؟
ج: ما لم يحرز أن مراده من العلماء هو خصوص المجتهدين منهم فلا مانع من تولية العالم الديني وإن لم يكن حائزا لرتبة الاجتهاد.