قبله؟ وإذا جعل الواقف شخصا معينا متوليا للوقف وجعل له تعيين المتولي اللاحق من بعده، فهل يعتبر من يعينه هذا المتولي الأول لتولية الوقف من بعده متوليا منصوبا أيضا؟
ج: المتولي المنصوب هو الذي يعينه الواقف في انشاء الوقف متوليا عليه وإذا كان الواقف قد جعل في انشاء الوقف حق تعيين المتولي للمتولي المنصوب من قبله فلا مانع من مبادرته إلى تعيين المتولي من بعده، ويكون الشخص الذي عينه لتولية الوقف بحكم المتولي المنصوب من قبل الواقف.
س 951: هل يجوز لإدارة الأوقاف في الجمهورية الاسلامية إقالة متولي الوقف؟ وإذا كان يجوز لها ذلك فما هي شروطه؟
ج: إنما يحق لإدارة الأوقاف في التدخل في الأوقاف التي لها متول خاص المقدار الذي تسمح به لها المقررات القانونية.
س 952: هل يجوز لمتولي الوقف أن يمنح توليته لدائرة الأوقاف والشؤون الخيرية؟
ج: ليس لمتولي الوقف ذلك ولكن لا مانع من استنابته دائرة الأوقاف أو شخصا آخر للقيام بشؤون الوقف.
س 953: عينت المحكمة شخصا بعنوان الأمين الناظر للاشراف على أعمال متولي الوقف المتهم بالتقصير في إدارة أمور الوقف، ثم مات المتولي بعد أن ثبتت براءة ذمته من الاتهامات المنسوبة إليه، فهل يحق للأمين الناظر المذكور التدخل وابداء الرأي بشأن القرارات والاجراءات التي كان المتولي قد