الذي يدعى أنه الأسبق، وإلى كون النسخة الموجودة ناقصة وإلى عدم تعيين المتولي فيها مضافا إلى عدم وجود سابقة عمل بالوقف السابق وخصوصا مع انكار ذي اليد والمتصرفين لهذا الادعاء ومع عدم اشتهار الوقفية السابقة المدعاة، فهل تكون مثل هذه الوثيقة مانعة عن العمل بالوقف الجديد في الجهة التي يكون عليها العمل حاليا في حضانة وحفظ واسكان الأيتام؟
ج: مجرد وثيقة الوقف سواء كانت أصلية أم كانت مستنسخة عنها ليست حجة شرعية على الوقف، فما لم يثبت الوقف السابق بحجة معتبرة، يكون الوقف الجديد الذي يكون عليه العمل حاليا محكوما بالصحة والنفوذ وجواز العمل.
س 1000: وقف رجل أرضا لبناء حسينية سيد الشهداء (عليه السلام) إلا أن هذه الأرض صارت طريقا عاما للقرية، والآن بقي من كل أرض الحسينية ما يقارب مساحة 42 مترا مربعا فقط، فما هو حكم هذه الأرض؟ وهل يجوز للواقف ارجاعها إلى ملكه؟
ج: لو كان ذلك بعد انشاء الوقف على الوجه الشرعي وتسليم الموقوفة إلى المتولي عليها أو إلى جهة الوقف، فالمساحة الباقية من الموقوفة باقية على الوقف ولا يجوز للواقف الرجوع فيها، وإلا فهي باقية على ملكه ويكون أمرها إليه.
س 1001: هل يجوز لبعض الورثة ممن له نصيب في التركة أن يسجلها كلها وقفا؟ وهل تصح صيغة الوقف باسمه؟
ج: يصح منه الوقف في نصيبه فقط من التركة، وأما بالنسبة لحصص سائر الورثة فهو فضولي موقوف على إجازتهم.