ج: لو وضع الأموال في حساب التوفير بعنوان القرض مع شرط الربح أو مبنيا عليه أو لغرض الحصول عليه لم يجز له أخذه لأن هذا الربح هو الربا الحرام شرعا، وإلا فلا إشكال فيه.
س 863: يوجد في أحد البنوك حساب بهذا النحو: لو أن شخصا أو دع في البنك كذا مبلغا شهريا ولمدة خمس سنوات ولم يسحب شيئا من هذا المال خلالها، فالبنك بعد انتهاء المدة المذكورة يضيف كذا مبلغا شهريا إلى هذا الحساب ويدفعه إلى صاحبه ما دام حيا، فما هو حكم هذه المعاملة؟
ج: ليس للمعاملة المذكورة وجه شرعي بل هي ربوية.
س 864: ما هو حكم الايداعات ذات الأجل الطويل التي تتعلق بها نسبة مئوية من الأرباح؟
ج: لا بأس في ايداع الأموال لدى البنوك لغرض استثمارها في إحدى المعاملات المحللة ولا في الأرباح التي يحصل عليها من ذلك.
س 865: ما هو حكم أخذ المال من البنك لمصرف خاص فيما إذا كان الأخذ لأجله صوريا وكان الهدف هو الحصول على المال لصرفه في أحد الشؤون الحياتية الأخر، أو بدى له صرفه في أمر آخر أهم مما أخذ المال لأجله؟
ج: لو كان إعطاء وأخذ المال بعنوان القرض فهو صحيح على كل حال ويصير مال القرض ملكا للمقترض ويصح منه صرفه في أي مصرف شاء وإن وجب عليه تكليفا الوفاء بشرطه فيما لو اشترط عليه صرفه في مصرف بخصوصه، وأما لو كان اعطاء وأخذ المبلغ من البنك بعنوان المضاربة أو بعنوان الشركة مثلا فلا يصح العقد فيما لو كان صوريا، وعليه فيكون المال باقيا على ملك البنك وليس لمن أخذه أن يتصرف فيه، كما أنه لو كان له الجد في العقد الذي أخذ المال بعنوانه كان المال أمانة في