المال في الخسارة الناتجة من العمل، فهل يجوز ايداع الأموال لدى البنوك لغرض الحصول على هذه الفوائد أم يحرم لكون مثل هذه المعاملة ربوية؟
ج: لو كان تسليم الأموال إلى البنك بعنوان القرض للحصول على فائدة القرض فمن الواضح أن ذلك هو القرض الربوي الحرام تكليفا ويكون الربح الذي يراد الحصول عليه من ذلك هو الربا المحرم شرعا، وأما إذا لم يكن بعنوان القرض بل كان لغرض الاستثمار بالمال بواسطة البنك في المعاملات المحللة شرعا فلا اشكال في ذلك، ولا ينافي تحديد قدر الفائدة قبل الشروع في الاستثمار بالأموال ولا عدم مشاركة أصحاب الأموال في الخسارات المحتملة لصحة القرار المذكور.
س 870: لو علم المكلف بعدم التنفيذ الصحيح للقوانين المصرفية من قبل بعض الموظفين، في بعض الموارد (كالمضاربة والبيع بالأقساط) فهل يجوز له الايداع من أجل الحصول على الأرباح؟
ج: لو فرض حصول العلم للمكلف بأن موظفي البنك استثمروا ماله في معاملة باطلة، فلا يجوز له الأخذ والاستفادة من الأرباح الحاصلة منها، ولكن أنا له ذلك مع ملاحظة حجم الرساميل المودعة من أصحاب الأموال لدى البنك، وأنحاء المعاملات على كثرتها التي يقوم بها البنك مع ملاحظة إن الكثير منها معاملات صحيحة شرعا.
س 871: تستقطع الشركة أو الدائرة الحكومية من رواتب موظفيها مبلغا معينا في كل شهر حسب الاتفاقية بين الموظف والشركة أو الدائرة، فتضع هذه المبالغ في أحد البنوك لاستثمارها وتوزع الأرباح الحاصلة على الموظفين بنسبة ما لكل منهم من المال، فهل هذه المعاملة صحيحة وجائزة؟ وما هو حكم هذا الربح؟