فيه بغير إذنه بين أملاك الأشخاص وبين أموال الدولة مسلمة كانت أو غير مسلمة، ولا بين أن يكون ذلك في بلاد الكفر أو في البلاد الاسلامية، ولا بين كون المالك مسلما أو كافرا، وبشكل عام تكون الاستفادة والتصرف غير الجائز شرعا في أموال وأملاك الغير غصبا وحراما وموجبا للضمان.
س 893: إذا كانت بطاقات وجبة الغذاء التي تمنح لطلاب الجامعات يبطل اعتبارها من دون استرداد قيمتها في حال عدم استلام الطعام في اليوم المحدد، فهل يجوز تقديم البطاقة الباطلة بدلا عن المعتبرة لاستلام وجبة الغذاء؟ وما هو حكم الطعام الذي يؤخذ بهذه الطريقة؟
ج: لا تجوز الاستفادة من البطاقة الساقطة عن الاعتبار لأجل استلام الطعام، والطعام المأخوذ بها غصب يحرم التصرف فيه وموجب لضمان قيمته.
س 894: ما يعطى لطلاب الجامعات والمؤسسات التعليمية العالية من مخصصات مثل الغذاء والحاجيات الجامعية ونحو ذلك - مما خصصت من قبل وزارة التجارة والمؤسسات الأخرى للطلاب المشتغلين بالدراسة في تلك الجامعات - هل يجوز توزيعها على سائر الموظفين العاملين في الجامعة أيضا؟
ج: لا يجوز توزيع الاحتياجات المصرفية المختصة بالطلاب المشتغلين بالتحصيل في الجامعة على سائر الأشخاص العاملين فيها.
س 895: تجعل من قبل الجهات المختصة تحت تصرف مدراء المؤسسات الحكومية ومسؤولي المعسكرات عدة سيارات لاستفادتهم منها في الأمور الإدارية، فهل يجوز لهم شرعا الاستفادة منها في الأمور الشخصية وغير الإدارية؟
ج: لا تجوز للمدراء والمسؤولين ولا لسائر الموظفين التصرفات