استثماره ضمن أحد العقود الشرعية، فمثل هذه المعاملة صحيحة والأرباح الحاصلة منها محللة، ولا فرق في ذلك بين البنك والأشخاص الحقيقيين أو الحقوقيين.
س 859: إذا كان النظام المصرفي ربويا فما هو حكم القرض للمصرف بايداع الأموال لديه أو الاقتراض منه بأخذ المال منه قرضا؟
ج: لا مانع من ايداع المال في البنك بعنوان القرض الحسن ولا من الاقتراض كذلك منه، وأما القرض الربوي فهو حرام تكليفا مطلقا وإن كان أصل القرض صحيحا وضعا.
س 860: استلمت مبلغا من البنك لتسهيل أمور المضاربة، فهل تجوز الاستفادة من مال المضاربة في شراء البيت أم لا؟
ج: رأس مال المضاربة أمانة من مالكه بيد عامل المضاربة وليس له التصرف فيه إلا في الاتجار به كما تعاقدا عليه، فلو صرفه من عنده في أمر آخر كان غصبا.
س 861: من استلم رأس المال من البنك لاستثماره في التجارة على أن يكون شريكا معه في الربح، لو خسر في عمله، فهل يكون البنك شريكا معه في الخسارة؟
ج: تكون الخسارة في باب المضاربة على المال وعلى مالكه وتجبر بالربح، ولكن لا مانع من أن يشترطا ضمانها تماما أو بعضا على عامل المضاربة.
س 862: افتتح شخص حساب التوفير في أحد البنوك، وبعد فترة من افتتاح الحساب أعطوه ربحا عليه، فما هو حكم أخذ هذا الربح؟