الموكل فبعد وفاته هل تكون الشقة ملكا للابن الصغير فقط أم تكون لجميع الورثة؟
ج: يكون ما قامت به على وفق الوكالة من زوجها من بيع الأرض وبعض الأبنية صحيحا ونافذا، وأما الشقة فمجرد تسجيلها باسمها لا أثر له شرعا، فإن اشترتها بمال الموكل في حياته لابنه الصغير على وفق الوكالة كان الشراء صحيحا ونافذا وتختص الشقة بالابن فقط، ولو اشترتها في حياة الموكل لنفسها أو اشترتها لذاك الابن الصغير بعد موت الموكل، كان الشراء فضوليا موقوفا على الإجازة، إلا أنه لا يصلح في الأول للنفوذ بإجازة الورثة بعد موت مورثهم حيث إنهم لم يكونوا مالكين للثمن حين الشراء، وأما في الثاني فإن أجازوه وقع لهم لكل منهم بنسبة نصيبه من التركة.
س 745: كان زيد وكيلا من قبل بعض الأشخاص في الاستئجار لقضاء الصوم والصلاة أي أنه كان يستلم المال ليدفعه إلى الاجراء إلا أنه قد خان الأمانة ولم يستأجر أحدا، وحاليا قد ندم على ذلك وأراد الخروج عن هذه العهدة، فهل عليه الاستئجار لاتيان العمل أم عليه رد أجرة العمل بسعر اليوم إلى أصحاب الأموال أم أنه مدين بمقدار ما استلمه من المال فقط؟ وما هو الحكم فيما لو كان هو الأجير في قضاء الصوم والصلاة ومات قبل الاتيان بالعمل؟
ج: الوكيل في الاستئجار إن انقضى أجل وكالته قبل أن يقوم باستئجار أحد لقضاء الصلاة أو الصوم، فهو ضامن للمال الذي استلمه فقط وإلا فهو بالخيار بين استئجار أحد لقضاء الصلاة والصوم بالمال الذي استلمه وبين فسخ الوكالة ورد المال إلى صاحبه، وأما الأجير في