معينة وإن لم يجز التخلف عنه، ولكن لو تخلف عنه فصرف مال القرض في جهة أخرى فلا بأس فيه وضعا، وأما لو كان ما يستلمه من المصرف بعنوان مال المضاربة أو مال الشركة ونحو ذلك فليس له صرفه في غير ما دفعه المصرف لأجله.
س 720: لو أن أحدا من جرحى الدفاع المقدس راجع البنك للاقتراض منه حاملا معه رسالة من مؤسسة جرحى الدفاع المقدس بشأن نسبة إعاقته عن العمل ليستفيد بذلك من المنح والتسهيلات المخصصة لجرحى الدفاع المقدس حسب نسبة إعاقتهم، وهو يرى أن نسبة إعاقته أقل مما سجلوا له ويظن أن تشخيص الأخصائيين والأطباء كان خطأ، فهل يجوز له الاستفادة من هذه الشهادة للحصول على المنح الخاص؟
ج: لو كان تحديد النسبة المئوية للإعاقة من قبل الأطباء الأخصائيين الذين أجروا الفحوصات الطبية مستندا إلى نظرهم وتشخيصهم أنفسهم، وكان هذا هو الميزان قانونا لدى البنك في منح التسهيلات فلا مانع من استفادته من مزايا نسبة الإعاقة التي شهدوا بها له وإن كانت بنظره أقل مما هو عليه من الإعاقة.