ج - عبارة خيار التصرف مدى الحياة الواردة في وثيقة الصلح هل هي بمعنى حق الفسخ أو حق نقل الأموال المصالح عليها إلى الغير أو حق التصرف الخارجي في الأموال المصالح عليها بالانتفاع بها مدى الحياة؟
ج: أ - الصلح المذكور محكوم بالصحة والنفوذ مع شرطه.
ب - عقد الصلح من العقود اللازمة فلا يصح من المصالح فسخه ما لم يكن له خيار الفسخ فيه، فلو باع بعد تحقق الصلح منه قسما من الأموال المصالح عليها من أحد المتصالحين من دون أن يكون له حق فسخ الصلح، كان بيعه في نصيب المشتري باطلا وبالنسبة إلى أنصباء سائر المتصالحين فضوليا موقوفا على إجازتهم.
ج - ظاهر عبارة خيار التصرف مدى الحياة هو حق التصرف الخارجي لا حق الفسخ ولا حق نقل المال إلى الغير.