لحدود صلاحياتهم في ذلك.
س 714: أقدمت الهيئة الإدارية لمؤسسة القرض الحسن على شراء بناية بثمن قد اقترضته من أحد الأشخاص، وبعد شهر سددت دين ذلك الشخص من الأموال المدخرة لديها من الناس وبدون رضاهم، فهل هذه المعاملة شرعية، ولمن تعود ملكية البناية؟
ج: شراء البناء للمؤسسة وبأموال المؤسسة أو بمال القرض للمؤسسة إن كان على وفق صلاحيات واختيارات الهيئة الإدارية، فلا بأس به ويكون البناء المشترى ملكا للمؤسسة ولأصحاب أموالها وإلا كان فضوليا موقوفا على إجازة أصحاب الأموال.
س 715: ما هو حكم اعطاء الأجرة إلى المصرف عند أخذ القرض منه؟
ج: لو كان ما يدفع إلى المقرض عند الاقتراض منه بعنوان أجرة عمل القرض من التسجيل في الدفاتر وتسجيل السند ونحو ذلك ولم يرجع إلى ربح مال القرض، فلا بأس في إعطائه وأخذه ولا في الاقتراض معه.
س 716: هناك صندوق يمنح قروضا للمشتركين فيه ولكن من أجل منح القرض للمشترك يشترط عليه أن يودع لدى الصندوق مبلغا من المال لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر وبعد انقضاء هذه المدة يمنحه قرضا بمقدار ضعف ما أودع لدى الصندوق ثم بعد تسديده للدين يردون إليه المال الذي أودعه سابقا، فما هو حكم ذلك؟
ج: لو كان إيداع المال لدى الصندوق بعنوان القرض إلى مدة، وكان على شرط أن يدفع له الصندوق بعد ذلك قرضا، أو كان اقراض الصندوق