المال ثانيا شخصا آخر من دون اعلام المتصالح الأول بذلك؟
ج: إذا تحقق الصلح على الوجه الصحيح فهو لازم على المصالح وليس له الرجوع فيه ما لم يشترط لنفسه حق الفسخ، فلو صالح لآخر على نفس المال كان فضوليا موقوفا على إجازة المتصالح الأول.
س 730: بعدما تم تقسيم تركة الأم بين ابنيها وبنتيها، وبعد طي المراحل القانونية والحصول على سند حصر الإرث واستلام كل واحد من الورثة نصيبه من الإرث ومضي زمان طويل على ذلك ادعت إحدى الأختين أن الأم قد صالحتها في حياتها على جميع أموالها وأخرجت بذلك وثيقة صلح عادية موقعة من قبلها هي وزوجها فقط وتحتوي على بصمة منسوبة لأمها فهي الآن تطالب بجميع التركة، فما هو التكليف؟
ج: ما لم يثبت تحقق الصلح على المال للأخت من الأم في حياتها فلا حق لها بما تدعيه، ولا اعتبار بمجرد وثيقة الصلح ما لم يثبت تطابقها مع واقع الأمر.
س 731: صالح الأب أولاده على جميع أمواله على أن يكون له خيار التصرف في ذلك مدى الحياة، فما هو الحكم في الموارد التالية:
أ - هل هذا الصلح صحيح ونافذ مع ذلك الشرط؟
ب - وعلى فرض الصحة والنفوذ، فهل يجوز للمصالح الرجوع في هذا الصلح؟ وعلى فرض جوازه فلو بادر بعد ذلك إلى بيع قسم من الأموال المصالح عليها من بعض الورثة، فهل يعتبر ذلك منه عدولا عن الصلح؟ وعلى فرض كون ذلك عدولا عن الصلح، فهل هو عدول عن الكل أم عن ذلك البعض فقط؟