س 723: صالح شخص زوجته على جميع أمواله حتى على ديونه وحقوقه التي كان يستحقها على مؤسسة الخدمات الصحية، ولكن مؤسسة الصحة أعلنت من جهتها أنه لم يكن له قانونا صلح ما يستحقه على المؤسسة، ولذلك امتنعت عن الموافقة عليه، كما أن المصالح أيضا قد اعترف بذلك وبأنه إنما بادر إلى الصلح كي يتهرب بذلك من دفع ديون الآخرين المستحقة عليه، فما هو حكم هذا الصلح؟
ج: الصلح على مال الغير أو على متعلق حقه فضولي موقوف على إجازة المالك أو ذي الحق، وأما إذا كان على الملك الطلق للمصالح ولكن كان الصلح عليه للهرب من دفع ديون الآخرين، ففي صحة ونفوذ مثل هذا الصلح اشكال لا سيما إذا لم يكن هناك أي أمل له في الحصول على أموال أخرى لأداء الدين.
س 724: جاء في وثيقة الصلح أن الأب قد صالح ابنه على بعض أمواله وأنه سلمه إليه، فهل مثل هذه الوثيقة معتبرة شرعا وقانونا أم لا؟
ج: مجرد وثيقة الصلح ما لم يوثق بصحة مضمونها ليس دليلا ولا حجة شرعية على إنشاء عقد الصلح ولا على كيفيته، نعم لو فرض الشك في وقوع الصلح على الوجه الصحيح شرعا بعد احراز أصل صدوره من المالك فهو محكوم بالصحة شرعا ويكون المال ملكا للمصالح له.
س 725: صالحني والد زوجي حين زواجي بابنه على قطعة من الأرض مقابل مبلغ من المال ونقلها إلي ودون بشأن ذلك كتابا بحضور عدد من الشهود، غير أنه حاليا يدعي أن تلك المعاملة كانت شكلية، فما هو الحكم؟
ج: المصالحة المذكورة محكومة بالصحة شرعا، ولا أثر لادعاء