بصورة شرط النتيجة، ولا تأثير لمجرد كتابة كلمة الوكالة بلا عزل في صيرورتها لازمة.
س 741: هل يجوز لشخص أن يوكل من ليست له الرخصة القانونية للوكالة في المحاكم لمتابعة قضية حقوقية أو جزائية في المحكمة؟ علما أن الحائزين لرخصة الوكالة من قبل وزارة العدل لهم شروطهم وضوابطهم الخاصة بهم بالنسبة لأخذ أجرة الوكالة، فهل الفاقدون لرخصة الوكالة يستحقون الأجرة مقابل متابعتهم لدعاوى الموكلين في المحاكم؟
ج: لا بأس شرعا في الوكالة في نفسها في الأمور القابلة للتوكيل والاستنابة ومنها متابعة الدعاوى لدى المحاكم، كما أن تعيين الأجرة منوط بتوافق الطرفين، ولكن إذا كانت الوكالة لمتابعة القضايا الحقوقية أو الجزائية المحتاجة لمراجعة الدوائر الرسمية والمحاكم القضائية متوقفة من الناحية القانونية على رخصة رسمية، فلا يجوز توكيل ولا توكل شخص لا يحمل مثل هذه الرخصة، إلا أنه لو قام فاقد الرخصة الرسمية بعمل ذات أجر بأمر من غيره كانت له عليه أجرة مثل عمله.
س 742: نظرا إلى أن قيام الوكيل لمتابعة موضوع أو دعوى، أو انجاز عمل ما، قد لا يثمر ولا ينتج شيئا لصالح الموكل على الرغم من صرف الوقت والسعي وبذل الجهد ودفع نفقات الذهاب والاياب والمتابعة، فما هو حكم دفع المال واستلامه كأجرة على عمله في مثل هذا الموضوع؟
ج: لا تتوقف صحة الوكالة ولا استحقاق الوكيل للأجرة المسماة أو أجرة المثل إزاء ما قام به من عمل الوكالة بطلب من الموكل على حصول النتيجة المتوخاة للموكل.