ج: لا بأس في ذلك فيما إذا كان بيع وشراء مثل هذه الأوراق جديا ولغرض عقلائي، وأما إذا كان البيع نسيئة صوريا لأجل الفرار من الربا القرضي فهو حرام وباطل.
س 545: ما هو حكم عمل الصراف وبيع وشراء العملة الصعبة؟
ج: لا مانع منه في نفسه.
س 546: هل يجوز شراء الورقة النقدية التامة بأقل من قيمتها إذا كانت بالية أو ممزقة؟
ج: إذا كانت بوضعها الحالي رائجة بقيمتها في السوق، فلا يجوز شراؤها بأقل من قيمتها.
س 547: ما هو حكم شراء أوراق القرض الحكومية، وهل يجوز شرعا بيع وشراء هذه الأوراق أم لا؟
ج: إذا كان المقصود هو استقراض الدولة من الشعب عن طريق طبع وبيع أوراق القرض الوطنية فلا مانع من اشتراك الناس في إقراض الدولة عن طريق شراء هذه الأوراق، وإذا أراد المشتري بيع أوراق القرض ليحصل على ماله، فإن باعها بقيمة شرائها من شخص آخر أو من الدولة أو باعها بأقل من قيمة الشراء من نفس الدولة، فلا بأس في ذلك.