الشركة وبينه بشأن مبلغ الايجار، وأن المالك إلى أن يصدر الحكم من المحكمة غير راض بإقامة الصلاة وسائر التصرفات في المبنى، فهل تجب إعادة الصلوات الماضية أو أن عدم الاطلاع على الموضوع رافع للتكليف ومسقط له؟
ج: بعد فرض تحقق الإجارة على الوجه الصحيح، فما لم تنقض مدة الإجارة لا تحتاج تصرفات موظفي الشركة في تلك العمارة إلى إذن وموافقة جديدة من قبل المالك وتصح منهم الصلاة في المبنى، كما أنه على فرض بطلان الإجارة أو انقضاء مدتها لو صلوا في المبنى جهلا منهم بذلك صحت صلاتهم وليست عليهم الإعادة.
س 576: يملك موظف بيتا في محل عمله وقد آجره لشخص، وانتقل هو إلى أحد البيوت السكنية التابعة للمؤسسة التي يعمل فيها، خلافا للقانون الذي ينص بأن من يملك بيتا ليس له أن يستفيد من تلك البيوت، فما هو حكم المستأجر إذا علم بمخالفة الموظف لقانون المؤسسة؟
ج: لا تجوز الاستفادة من البيوت السكنية التابعة للمؤسسة من قبل الأشخاص غير الواجدين للشرائط، إلا أن البيت الذي هو ملك شخصي للموظف لا بأس في ايجاره للغير ولا في استئجار الغير له وكذا لا اشكال في تصرفات المستأجر فيه.
س 577: اشترط المالك على المستأجر أنه في حالة عدم تخلية الدار عند انقضاء المدة عليه أن يدفع مبلغا من المال عن كل يوم يزيد عن أجرة المثل في ذلك الحين، فهل يكون المستأجر مدينا بدفع هذا المبلغ الذي تعهد به ضمن عقد الإجارة أو لا؟
ج: يجب عليه الوفاء والعمل بالشرط المذكور ضمن العقد اللازم.
س 578: آجر شخص مكانا من شخصين بنحو مشاع، على شرط أن لا يؤجر المستأجر أن العين من الغير إلا بإذن المؤجر، إلا أن أحد المستأجرين نقل