مجانس له مع التفاضل.
س 551: كما يجوز شرعا أكل الميتة عند الاضطرار لمن أشرف على الموت من شدة الجوع ولا يجد ما يسد به رمقه غير الميتة، فهل يجوز أكل الربا اضطرارا لشخص ليس له القدرة على العمل، وكان عنده مال قليل فاضطر إلى استثماره في معاملة ربوية ليعيش من ربحه؟
ج: الربا حرام وقياس ذلك على أكل الميتة في حال الاضطرار مع الفارق، لأن ذاك لا يجد فعلا ما يسد به رمقه إلا الميتة.
س 552: تباع الطوابع البريدية بسعر أغلى من ثمنها في المعاملات التجارية مثلا أن الطابع المسعر بعشرين ريالا يباع بخمسة وعشرين ريالا، فهل هذا البيع صحيح؟
ج: لا بأس فيه ولا تعد مثل هذه الزيادة ربا، حيث إن الزيادة في البيع التي تكون ربا وتوجب بطلان المعاملة هي الزيادة المقدارية في معاوضة المتجانسين من المكيل والموزون.
س 553: هل حرمة الربا ثابتة لجميع الشخصيات الحقيقية والحقوقية على مستوى واحد أم أن هناك استثناء في بعض الموارد الخاصة؟
ج: الربا حرام بوجه عام باستثناء الربا القرضي بين الوالد وولده والربا الذي يأخذه المسلم من غير المسلم.
س 554: إذا تم بيع وشراء صفقة بمبلغ معين، ولكن اتفق الطرفان على أن يضيف المشتري مبلغا على الثمن فيما لو دفع صكا مؤجلا كثمن للصفقة. فهل يجوز لهما ذلك؟
ج: إذا تم بيع الصفقة بثمن معين محدد وكانت الزيادة للتأخير في