مدة معينة فرارا من الربا القرضي، محرمة وباطلة شرعا.
س 542: هناك أشخاص يبيعون القطع النقدية التي تستعمل في المكالمات الهاتفية العامة بأزيد من قيمتها، مثلا يعطون 35 تومانا من القطع النقدية (المعدنية) ويأخذون بدلا عنها عملة ورقية بقيمة 50 تومانا فما وجه بيع وشراء مثل هذه النقود؟
ج: لا بأس في بيع وشراء القطع النقدية المعدنية بقيمة أزيد من مبلغها للاستفادة منها في المكالمات الهاتفية وأمثال ذلك.
س 543: إذا باع أو اشترى رجل عملة قديمة بسعر العملة الجديدة الرائجة جاهلا بأن قيمتها نصف قيمة العملة الجديدة، فباعها مشتريها بقيمة العملة الجديدة أيضا من شخص آخر، فهل يجب على الغابن اعلام المغبون بغبنه؟
وهل تصح هذه البيوع الغبنية ويجوز التصرف في الأموال المستحصلة منها أو أنها بحكم المجهول المالك أو بحكم الحلال المختلط بالحرام؟
ج: لا مانع من شراء العملة القديمة بما توافق عليه المتبايعان وإن كان سعرها أقل بكثير من سعر العملة الجديدة الرائجة، ويصح البيع وإن كان غبنيا بعدما كان المبيع مالا وكانت له قيمة في السوق ولو أقل من قيمة العملة الرائجة، ولا يجب على الغابن إعلام المغبون بغبنه، ويكون المال الحاصل للغابن من معاملته الغبنية بحكم سائر أمواله، فيجوز له التصرف فيه ما لم يفسخ المغبون معاملته.
س 544: ما هو حكم بيع وشراء بعض الأوراق النقدية لا بعنوان أنها مال أو معبرة عن المالية بل بما أنها أوراق خاصة، كأن يبيع أو يشتري مثلا العملة الورقية الخضراء من فئة ألف تومان التي نقش عليها صورة الإمام الخميني (قدس سره) بمبلغ أزيد؟