وجد له مشتريا فسيبيعه وإلا فسوف يفسخ المعاملة، فهل له حق الفسخ بذلك؟
ج: مجرد قصد الفسخ لو لم يجد مشتريا للمبيع لا يكفي لثبوت الخيار كما أنه لا يصح شرط الخيار معلقا على عدم وجود من يشتري المبيع عند عرضه للبيع، ولكن المبيع حيث كان حيوانا فله الخيار إلى ثلاثة أيام من البيع.
س 519: اشترى عدة أشخاص عقارا من شخص وسلموه قسما من الثمن على عدة دفعات، وكان دفع ما تبقى من الثمن مشروطا بتسجيل الوثيقة الرسمية بأسمائهم إلا أن البائع ماطل في ذلك وامتنع عن تسجيل الوثيقة بأسمائهم ويدعي فسخ البيع، فهل هو يؤخذ بالبيع أم يصح منه الفسخ من عنده؟
ج: ما لم يكن هناك شئ من موجبات الخيار للبايع من الشرط أو الغبن أو غيره فلا يصح منه الفسخ بل يؤخذ بالبيع ويكون ملزما شرعا بتسجيل العقار رسميا بأسماء المشترين.
س 520: اشترى شخص سلعة من رجل وبعدما دفع قسما من الثمن باع نفس السلعة من شخص آخر بربح، ولكن المشتري الثاني بعد التصرف فيها لما اطلع على ربح البائع أعلن أنه نادم على شرائها، فهل يجوز له بذلك فسخ المعاملة؟
ج: مجرد الندم على الشراء أو الاطلاع على أن البائع قد اشترى ما باعه منه بثمن أقل لا يوجب الخيار وحق الفسخ، فإن كان هناك ما يوجب الخيار للمشتري الثاني جاز له الفسخ. وإلا فلا.