صرفه فيه.
س 560: هل يجوز شراء البضاعة نسيئة بثمن أكثر من قيمتها نقدا؟ وهل يعد هذا ربا أم لا؟
ج: لا مانع من بيع وشراء البضاعة نسيئة بأزيد من قيمتها نقدا ولا يعد التفاوت بين النقد والنسيئة في السعر ربا.
س 561: كان لشخص بيت قد باعه ببيع الخيار، ولكنه لم يتمكن من رد الثمن إلى المشتري لكي يفسخ البيع إلى أن حل الأجل المعين، فبادر شخص ثالث بعنوان الجعالة بدفع الثمن إلى المشتري توطئة لفسخ البائع على أن يأخذ منه مضافا إلى الثمن شيئا بعنوان حق الجعالة، فما هو حكم هذا شرعا؟
ج: إذا كان الشخص الآخر وكيلا عن البائع في رد الثمن وفسخ المعاملة بأن أقرض البائع أولا مقدار الثمن ثم دفعه إلى المشتري وكالة عن البائع ففسخ البيع فلا بأس في عمله، ولا في أخذ الجعل على هذه الوكالة، ولكن ما دفعه من الثمن إلى المشتري إذا كان قرضا منه للبايع فليس له مطالبة البائع إلا بما دفع من قبله من الثمن.