س 537: اشتريت من معرض طهران الدولي للكتاب بعض الكتب سلفا وقد أخذوا مني نصف الثمن، والنصف الآخر يأخذونه عند تسليمهم الكتب، ومدة الدفع لم تكن محددة، فهل هذا البيع صحيح؟
ج: لو كان المبلغ المدفوع مسبقا بعنوان العربون، وكان وقوع البيع من حين تسليم الكتب واستلام ما تبقى من الثمن فلا بأس به، وأما لو كان البيع حين دفع بعض الثمن بعنوان النسيئة من دون تحديد أجل الثمن النسيئة أو بعنوان بيع السلف من دون نقد تمام الثمن في مجلس البيع فهو باطل شرعا.
س 538: اشترى شخص متاعا من آخر على أن يستلمه منه بعد مدة، وبعد حلول الأجل المعين سقطت مالية المتاع، فهل المشتري مستحق لعين المتاع أو يجب أن يأخذ ثمنه؟
ج: لو وقعت المعاملة بالنحو الصحيح شرعا فالمشتري يستحق عين ذلك المبيع، إلا إذا كان سقوطه عن المالية رأسا يعد عرفا تلفا له فينفسخ بذلك البيع ويكون على البائع رد الثمن إلى المشتري.