من نقد الثمن حين العقد وإلا بطل البيع من أصله.
س 533: إذا تأخر تسديد القسط الأول من الثمن عن الوقت المتعارف كما يدعي البائع، مع أنه لم يكن له أجل معين ولم يذكر شرط الخيار للبائع عند تأخيره، فهل له الخيار لمجرد التأخير المذكور أم لا؟
ج: لا بد في البيع نسيئة من تحديد أجل الثمن، فلو وقع البيع نسيئة من دون تحديد أجل أقساط الثمن فهو باطل من رأسه، وأما لو كان مع تحديد الأجل فأخر المشتري دفع الثمن عن أجله، فلا يوجب مجرد ذلك الخيار للبايع.
س 534: بني معهد فني في أرض على أن تدفع وزارة التربية والتعليم ثمنها إلى أصحابها، إلا أن وزارة التربية والتعليم امتنعت بعد اتمام البناء من دفع ثمن الأرض لأصحابها، فأعلن أصحاب الأرض إثر ذلك بأنهم غير راضين بذلك وأنهم يعتبرون المبنى غصبا، والصلاة فيه باطلة فما هو الحكم؟
ج: بعدما رضي أصحاب الأرض بدفعها لانشاء المعهد فيها، فدفعوها إلى وزارة التعليم والتربية لذلك على أن يستلموا ثمن الأرض من الوزارة فلا حق لهم في الأرض بعد ذلك، ولا تكون الأرض مغصوبة، نعم يحق لهم المطالبة بثمن الأرض من وزارة التربية والتعليم، وعلى هذا الفرض فلا إشكال شرعا في الدراسة والصلاة في ذلك المبنى، ولا يتوقف ذلك على رضا أصحاب الأرض السابقين.