تسديد المبلغ الأصلي فالزيادة هي الربا المحرم شرعا ولا تحل لمجرد توافقهما على هذه الزيادة.
س 555: لو كان شخص بحاجة إلى اقتراض مبلغ من المال ولم يجد أحدا يعطيه بصورة القرض الحسن، فهل يجوز له أن يحصل عليه بالطريقة التالية:
يشتري متاعا نسيئة بثمن أزيد من سعره الحقيقي ثم يبيع المبيع نقدا من البائع في نفس المجلس بقيمة أقل، مثلا يشتري كيلو غراما واحدا من الزعفران بمبلغ معين نسيئة لمدة سنة وفي نفس المجلس يبيعه من شخص البائع نقدا بثلثي قيمة الشراء؟
ج: مثل هذه المعاملة التي هي حيلة لأجل الفرار من الربا القرضي محرمة شرعا وباطلة.
س 556: إنني بهدف الحصول على أرباح المال وفرارا من الربا قمت بالمعاملة التالية: اشتريت دارا بمبلغ 500 ألف تومان وقد كانت قيمتها أكثر من ذلك واشترطنا في ضمن البيع بأنه لو أراد البائع فسخ البيع إلى خمسة أشهر فله ذلك بشرط رد المبلغ الذي كان قد استلمه] ثمن الدار [، وبعد اكمال المعاملة آجرت نفس الدار من البائع بمبلغ 15000 تومان شهريا، والآن بعد مرور أربعة أشهر على المعاملة اطلعت على فتوى الإمام (قدس سره) الذي يعتبر الفرار من الربا غير جائز. فما هو حكم ذلك حسب رأيكم؟
ج: لا مانع من أصل المعاملة المذكورة التي تسمى ببيع الخيار شرعا ولا من إجارة المبيع ثانيا من نفس البائع فيما إذا كان من البائع والمشتري والمؤجر والمستأجر جد في البيع والشراء والإجارة، وأما إذا لم يكن منهما قصد جدي لذلك بل تم انجاز المعاملة منهما صوريا بهدف حصول البائع على القرض والمشتري على أرباح المال فمثل هذه المعاملة