س 445: هل تصح المعاملة مع قيم الصغار على أموالهم بنحو تحفظ معه منافع الصغار؟
ج: إذا كان القيم الشرعي للصغار مجازا شرعا وقانونا في المعاملة على أموال الصغار فلا بأس في ذلك.
س 446: لمن حق الولاية والقيمومة على الصغار عند اجتماع (الجد - العم - الخال - الزوجة)؟
ج: الولاية الشرعية على الصغير اليتيم وعلى أمواله للجد من جهة الأب، وحق حضانته للأم فقط، وليس للعم والخال شئ من ذلك.
س 447: هل يجوز وضع أموال الأيتام بإذن من المدعي العام تحت تصرف أمهم في قبال قبولها لحضانتهم، بحيث لا يكون لجدهم للأب إلا الاشراف والنظارة فقط، ولا يكون له التدخل المباشر؟
ج: لا يجوز ذلك من دون موافقة الجد للأب الذي هو ولي الأطفال الشرعي إلا فيما لو استلزم بقاء أموال الأيتام تحت ولاية جدهم ضررا عليهم، فللحاكم منعه من ذلك وتفويض الولاية على أموالهم إلى من يراه أهلا لها من الأم أو غيرها.
س 448: هل يجب على ولي الطفل استلام الدية التي يستحقها ممن هي عليه؟ وهل يجب عليه استثمار نصيب الصغير من الدية ولو بوضعه في حساب الاستثمار في البنك مثلا فيما إذا كانت في ذلك غبطة الصغير؟
ج: تجب عليه مطالبة الجاني بالدية للصغير فيما إذا كانت الجناية موجبة للدية وأخذها منه وحفظها للصغير إلى حين بلوغه ورشده، ولكن