ج: إذا تبين للحاكم ولو عن طريق القرائن والشواهد بأن في استمرار ولاية الولي القهري على الطفل وتصرفاته في أموال الطفل ضررا على الطفل فيجب عليه عزله.
س 433: هل امتناع الولي عن قبول الهبة والصلح غير المعوضين ونحوهما من الموارد التي فيها نفع للصغير تعتبر أضرارا بالصغير أو إهمالا لمصلحته؟
ج: مجرد الامتناع عن قبول الهبة أو الصلح غير المعوضين للصغير لا يعد أضرارا عليه ولا اهمالا لمصلحته، فلا مانع منه في نفسه إذ لا يجب على الولي تحصيل المال للصغير، بل لعل مثل هذا الامتناع يكون لمصلحة الطفل في نظر الولي.
س 434: إذا خصصت الدولة أرضا أو أموالا لأبناء الشهداء وقررت تسجيلها بأسمائهم، إلا أن الولي على الصغار رفض التوقيع على المستندات، فهل يمكن للحاكم الاقدام على مثل هذا العمل ولاية على الصغار؟
ج: إذا كان الحصول على الأموال للصغار موقوفا على توقيع الولي فلا يجب عليه ذلك، وليس للحاكم الولاية عليهم مع وجود الولي الشرعي لهم، وأما لو كان حفظ الأموال المخصصة للصغار موقوفا على توقيع الولي فليس للولي الامتناع عنه، ولو امتنع من ذلك ألزمه الحاكم بالتوقيع أو قام هو بذلك ولاية عليه.
س 435: هل تشترط العدالة في الولاية على الطفل؟ وإذا كان ولي الطفل فاسقا ويخشى منه فساد الطفل أو أمواله، فماذا يجب على الحاكم القيام به؟
ج: العدالة ليست شرطا في ولاية الأب والجد للأب على الطفل، ولكن