ج: له المطالبة بالحق الشرعي للمولى عليه، ولو كان هو القصاص فيما إذا كان فيما دون النفس، ولكن ليس له حق العفو أو التغيير والتبديل.
س 439: إذا وقعت جناية على شخص كامل، فهل يحق للأب أو الجد المطالبة بالدية وأخذها للمجني عليه من دون إذنه؟ أي هل يجب على الجاني دفع الدية إلى المجني عليه عند مطالبة أحدهما بها؟
ج: لا ولاية لهما على المجني عليه البالغ العاقل فليس لهما المطالبة بحقه من دون إذنه.
س 440: هل تجوز لولي الصغار ولاية عليهم إجازة وصية مورثهم في الزائد على الثلث الموصى به؟
ج: ليس له ذلك بل يجب الانتظار إلى بلوغهم واستعلام رأيهم في ذلك.
س 441: هل هناك أحقية أو أولوية للأب بالنسبة إلى الأم في المولود؟ وإذا لم تكن الأولوية للأب أو للجد للأب بل كان الحق للأبوين على السواء، فهل يقدم قول الأب أم قول الأم في التنازع؟
ج: يختلف ذلك باختلاف الحقوق، فالولاية على الصغير للأب والجد للأب، وحضانة الابن إلى سنتين والبنت إلى سبع سنين للأم وبعد ذلك للأب، وحق الإطاعة وعدم الايذاء من جانب الولد للأبوين على السواء، وعلى الولد أن يراعي حال الأم أكثر فقد ورد أن الجنة تحت أقدام الأمهات.
س 442: قتل شخص أخاه وللمقتول ثلاثة أولاد صغار وأب وأم وزوجة، فأعلن الجد أصالة عن نفسه وولاية على الصغار العفو عن ابنه القاتل من دون