ج: لا يجوز له أن يتصرف في مال ابنه البالغ العاقل إلا بإذنه ورضاه ولو تصرف من دون رضاه فعل حراما وكان عليه الضمان، إلا في موارد الاستثناء.
س 452: أحد المؤمنين الذي يكفل إخوانه الأيتام كان لهم لديه مبلغ فاشترى به لهم أرضا من دون صك أو مستند على أمل أن يحصل عليه مستقبلا، أو أنه يبيع لهم الأرض بمبلغ أكثر من قيمة الشراء، ولكنه الآن يخاف على الأرض من أن يدعي أحد ملكيتها أو يستولي عليها أحد الأمراء، ولو بادر حاليا إلى بيعها فلا يحصل على مبلغ يساوي قيمة شرائها، فهل عليه ضمان مبلغ الأيتام أي نقودهم فيما لو باعها بأقل من قيمة الشراء أو غصبها غاصب؟
ج: لو كان قيما شرعا على الأيتام وقام بشراء الأرض لهم مراعيا مصلحتهم وغبطتهم فلا شئ عليه، وإلا كان الشراء فضوليا موقوفا على إجازتهم بعد بلوغهم وعليه ضمان مال الأيتام لهم.
س 453: هل يجوز للأب الاقتراض من أموال الطفل لنفسه أو إقراضها لغيره؟
ج: لا مانع من ذلك إذا لم يكن فيه مفسدة.
س 454: إذا أهديت للطفل ملابس أو غيرها من ألعاب الأطفال فأصبحت لكبر الطفل أو لجهة أخرى لا تصلح لأن يستفيد منها، فهل يجوز لوليه التصدق بها؟
ج: يجوز لولي الطفل التصرف فيها بما يراه صلاحا.