ليس ملزما بالاتجار بها واستثمارها للصغير بإيداعها في البنك لحساب الاستثمار إلا أنه لو أراد ذلك وكان مصلحة للصغير فلا مانع منه.
س 449: إذا مات أحد أعضاء الشركة عن ورثة صغار، فصاروا شركاء مع سائر الأعضاء بنصيبهم من أموال الشركة، فما هو تكليف سائر الأعضاء في تصرفاتهم في أموال الشركة؟
ج: يجب الرجوع في أمر نصيب الصغار إلى وليهم الشرعي أو المدعي العام الذي هو المسؤول القانوني في الجمهورية الاسلامية للاشراف عليهم.
س 450: هل يجب بمقتضى ولاية جد الأيتام من الأب عليهم وعلى أموالهم أن تسلم إليه أموالهم من إرثهم من تركة وأموال الميت ليحافظ عليها؟ وعلى فرض وجوبه، فأين يسكن الأطفال مع أمهم؟ ومن أي مصدر يرتزقون؟ علما بأنهم مشغولون بالدراسة أو لا يزالون صغارا، وأمهم ربة منزل فقط.
ج: ليست الولاية على الصغار بمعنى لزوم تسليم أموالهم إلى الولي وحرمانهم من الاستفادة منها إلى أن يبلغوا، بل هي بمعنى لزوم اشراف الولي عليهم وعلى أموالهم وكونه هو المسؤول عن حفظ أموالهم وكون التصرفات في أموالهم موقوفة على إذنه، ويجب عليه الانفاق عليهم من أموالهم بقدر حاجتهم، فإذا رأى مصلحة بوضعها تحت تصرف الأم والأطفال للاستفادة منها فله ذلك.
س 451: إلى أي حد يجوز للأب أن يتصرف في أموال ولده البالغ العاقل المستقل عنه؟ ولو تصرف فيها بما لم يكن له، فهل يضمن؟