الذي دفعه إلى البائع، وعلى البائع أن يرد ما أخذه أولا من الثمن الغصب إلى مالكه.
س 417: لو باع شخص مال غيره فضولا واستلم ثمنه فصرفه في حوائجه، ثم بعد مضي مدة طويلة أراد أن يدفع لصاحب المال عوضه، فهل عليه أن يدفع له المبلغ الذي باع به ماله أو عليه قيمته في ذلك الزمان أو عليه قيمته في وقت دفع العوض؟
ج: لو أجاز المالك بعد إجازة أصل البيع قبض الثمن أيضا لكان عليه دفع ما قبضه من الثمن من المشتري إلى المالك، ولو رد أصل البيع كان عليه رد عين مال المالك إليه إن أمكن، وإلا فيجب عليه دفع العوض من المثل أو القيمة، والأحوط التصالح مع المالك في مقدار تفاوت القدرة الشرائية للثمن أو القيمة بالنسبة لقيمة يوم الدفع.