منه بعنوان استيفاء حقوق أولاده الصغار.
2 - مع وجود الأب أو الجد للأب اللذين لهما الولاية والقيمومة على الصغار ليس لغيرهما التدخل في أمورهم.
س 429: إذا كان للمقتول أولاد صغار فقط ولم يكن القيم المنصوب عليهم من أولياء الدم، فهل يجوز له العفو عن القاتل أو إبدال القصاص بالدية؟
ج: ليست للقيم على الصغار الولاية عليهم في ذلك.
س 430: يوجد مبلغ من المال للصغير في البنك، ويريد القيم عليه أن يأخذ من ذلك المال لأجل التجارة به للصغير، لكي يؤمن من ذلك نفقاته، فهل يجوز له ذلك أم لا؟
ج: يجوز للولي والقيم على الصغير أن يضارب بماله له بنفسه أو بدفعه إلى الغير ليضارب به له بشرط أن يكون العامل ثقة أمينا وإلا ضمن المال للصغير.
س 431: لو كان أولياء الدم أو بعضهم صغارا وكانت الولاية عليهم في المطالبة بحقهم للحاكم، ففيما إذا أحرز اعسار الجاني، هل يجوز له العفو عن القصاص بالدية للصغار؟
ج: يشكل للولي عليهم العفو عن حق قصاصهم بالدية فيما لو رأى أنه لا يقدر على الحصول عليها لهم من أجل عجز الجاني لاعساره عن دفع الدية، بل لا يجوز له ذلك.
س 432: هل يجوز للحاكم أن يعزل ولي الطفل القهري بعد ثبوت إضراره بأموال الطفل؟