هذا الشرط؟
ج: الشرط المذكور ليس شرط خيار الفسخ أو الإقالة بل هو شرط دفع مبلغ حالة العدول عن اتمام المعاملة، ومثل هذا الشرط لا أثر له لمجرد ذكره وتسجيله ضمن تنظيم وثيقة البيع والتوقيع عليها، ما لم يذكر ضمن العقد وأما مع ذكره ضمن العقد أو بنائه عليه فهو صحيح ويجب الوفاء به، ولا بأس في أخذ المال الحاصل به.
س 475: تكتب في وثائق البيع العبارة التالية: لو قام أحد الطرفين بفسخ المعاملة وجب عليه دفع مبلغ كذا غرامة إلى الطرف الآخر والسؤال أولا: هل تعتبر هذه العبارة شرطا للخيار أم لا؟ وثانيا: هل يكون مثل هذا الشرط صحيحا أم لا؟ وثالثا: إذا كان الشرط باطلا، فهل يكون العقد باطلا أيضا أم لا؟
ج: هذا الشرط ليس شرطا للخيار، بل هو شرط دفع مبلغ فيما لو عدل عن اتمام واكمال المعاملة، ولا بأس به فيما لو التزما به ضمن عقد لازم أو وقع العقد مبنيا عليه، ولكن لا بد من ذكر مدة معينة لمثل هذا الشرط مما له دخل في الثمن وإلا فيقع باطلا ويوجب بطلان العقد فيما إذا أدى إلى جهالة الثمن.