عالما عامدا فيجري فيه التفصيل المتقدم ذكره، ويأثم بتركه للواجب في عامه، ولا تحرم عليه النساء في جميع الصور المذكورة بعد أن حلت له بطواف النساء وإن وجب عليه قضاء الرمي في الآتي، ولا يبطل حجه بذلك.
[المسألة 1073:] يجب على الحاج أن يتولى رمي الجمرات عن نفسه بنفسه مع قدرته على فعل ذلك، فلا تجوز له استنابة غيره فيه مع الاختيار، وتجوز الاستنابة فيه للمعذور غير القادر كالمريض الذي لا يستطيع الرمي بنفسه طول وقت الرمي، فإذا طرأ له المرض المانع في اليوم الحادي عشر مثلا حتى لم يتمكن من المباشرة بنفسه من طلوع الشمس إلى غروبها من اليوم جازت له الاستنابة فيه، وإذا يأس من زوال العذر فاستناب في الرمي، ثم اتفق له البرء من المرض وزوال العذر قبل غروب الشمس وجب عليه الرمي بنفسه ولم يكفه رمي النائب عنه وإن كان قد أتى بالعمل، وكذلك الحكم في المقعد والكسير والمبطون والمغمى عليه، وإذا استناب من يعتاده الاغماء أحدا في حال إفاقته ليرمي عنه، ثم أغمي عليه لم تبطل استنابته بعروض الاغماء عليه فيجوز للنائب أن يرمي عنه في حال إغمائه، وإذا أغمي على الرجل ولا نائب له، قام وليه مقامه فاستناب أحدا للرمي عنه على الأحوط، والظاهر جواز التبرع بالرمي عن المعذور وإن لم يأذن ولم يستنب وإن وجب عليه أن يستنيب مع قدرته على الاستنابة لتأدية التكليف الواجب عليه، فإذا أتى المتبرع بالعمل الصحيح سقط التكليف عنه.
[المسألة 1074:] إذا كان الرجل أو المرأة ممن لا يستطيع رمي الجمرات بنفسه لكثرة الازدحام، أو كان ذلك موجبا للخوف على نفسه من حدوث