[المسألة 1082:] إذا أتم الحاج رمي الجمار في اليوم الثاني من أيام التشريق، وكان قد اجتنب الصيد والنساء في مدة احرامه، واتقى الله في التوقي عنهما، جاز له النفر من منى بعد الزوال من ذلك اليوم، ولا يجوز له أن ينفر فيه قبل الزوال، وإن كان قد فرغ من رمي الجمار، وإذا هو لم يمتنع من الصيد أو النساء فارتكب أحدهما أو كليهما في أيام احرامه لم يجز له النفر في الثاني عشر، ووجب عليه أن يؤخر نفره إلى اليوم الثالث عشر، وأن يبيت الليلة الثالثة عشر فيها، ويجوز له أن ينفر فيه قبل زوال الشمس.
[المسألة 1083:] إذا كان الشخص متمتعا ولم يتق الصيد أو النساء في أيام احرامه بعمرة التمتع، فالأحوط له لزوما أن لا ينفر من منى في اليوم الثاني عشر، وأن يبيت بها في الليلة الثالثة عشرة، وإن كان قد اجتنب الصيد والنساء في احرامه بحج التمتع، ولعل هذا هو الأقوى أيضا.
[المسألة 1084:] إذا نفر الحاج من منى في اليوم الثاني عشر عصرا غير أن ازدحام الطريق في السيارات والعابرين منع سيارته من الخروج عن حدود منى، فلم يخرج منها حتى غربت الشمس ودخل الليل وهو فيها، وجب عليه المبيت في منى تلك الليلة ولم يجز له الخروج، وإذا تعذر عليه المبيت بها أو كان ذلك موجبا للعسر والحرج من حيث أن أثقاله وعائلته قد حملت في السيارة ويتعذر أو يشق عليه ارجاعها وانزالها لشدة الازدحام أو لمنع قوانين السير من الوقوف والانزال أو لغير ذلك من الأعذار المانعة جاز له الخروج، والأحوط لزوما أن