[المسألة 1068:] يجوز الرمي ليلا للخائف على نفسه أو على عرضه أو على ماله، وللمدين الذي يحذر أن يقبض عليه، وللعبيد الذين لا يملكون من أمرهم شيئا مع مواليهم، والرعاة والحطابة الذين يقضون النهار في عملهم ويصعب عليهم الرمي نهارا، وللشيوخ العجزة والمرضى والنساء والضعفاء الذين يخشون شدة الزحام، وأمثال هذه الطوائف من المعذورين، أو الذين يلزمهم الحرج والعسر إذا أخروا رمي الجمرات إلى النهار، فيصح لهم أن يرموا جمرات كل يوم من أيام التشريق في الليلة السابقة على ذلك اليوم، فيرمون في الليلة الحادية عشرة عن اليوم الحادي عشر، وفي الليلة الثانية عشرة عن اليوم الثاني عشر، وفي الليلة الثالثة عشرة عن اليوم الثالث عشر، ولا يؤخروا رمي اليوم إلى الليلة المتأخرة عنه إلا إذا كان الرمي قضاءا.
[المسألة 1069:] يشكل الحكم بجواز الرمي للمعذور في الليلة الحادية عشر مثلا عن اليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر لمن علم بأنه لا يمكن له الرمي فيها ولا في لياليها، وأشد من ذلك اشكالا أن يرمي في الليلة العاشرة عن أيام التشريق، ويكفيه الرمي في الليلة الثالثة عشرة عن جميع أيام التشريق قضاءا إذا فاته الرمي فيها وفي لياليها.
[المسألة 1070:] إذا علم المكلف بأنه لم يرم إحدى الجمرات ولم يدر بالجمرة التي تركها على التعيين، وجب عليه أن يرمي الجمرات الثلاث كلها على الترتيب، وكذلك الحكم إذا علم بأنه قد رمى إحدى الجمرات بثلاث حصيات فحسب، ولم يدر بتلك الجمرة على الخصوص، فيجب عليه أن يعيد الرمي على الجمرات كلها مع الترتيب.