يكفر عن ذلك بدم شاة.
[المسألة 1085:] إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني قبل زوال الشمس، فإن كان عامدا أثم بذلك ووجب عليه الرجوع إلى منى إذا استطاع الرجوع إليها قبل الزوال، وإذا كان ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه.
ويجب عليه الرجوع إذا علم بالحكم وأمكن له الرجوع قبل الزوال، وإذا زالت الشمس عليه قبل أن يعود أو لم يمكن له الرجوع فلا شئ عليه.
[المسألة 1086:] إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني قبل غروب الشمس، ثم عرضت له حاجة فرجع إلى منى بعد دخول الليل عليه وهو في خارج منى، جاز له الخروج منها ليلا بعد قضاء حاجته ولم يجب عليه المبيت بها.
[المسألة 1087:] يستحب للمكلف إذا أراد الخروج من مكة إلى أهله أن يودع البيت الحرام، وأن يطوف به طواف الوداع، وأن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط من أشواط طوافه إذا استطاع ذلك، وإن لم يستطع افتتح طوافه وختمه به، وأن يأتي المستجار فيصنع عنده كما صنع يوم قدومه إلى مكة، وقد سبق ذكر ذلك في المسألة الثمانمائة والسابعة عشرة، وأن يدعو الله بما شاء من الدعاء، ويستحب له أن يستلم الحجر الأسود، وأن يلصق بطنه بالبيت، ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد وآله، وأن يقول:
(اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وحبيبك ونجيبك وخيرتك من خلقك، اللهم كما بلغ رسالتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي فيك وفي جنبك حتى أتاه اليقين، اللهم اقبلني مفلحا