الوقوفين واسعا أو ضيقا، وإذا أتم أعمال عمرته وأمكن له بعد الاحلال منها أن يخرج إلى الميقات ويحرم منه بالحج ويدرك الموقفين، صح له ذلك، وهذا الحكم واضح وقد ذكرناه للتنبيه.
[المسألة 1100:] إذا أحرم الرجل من الميقات بحج الافراد بنية الندب، لم يجز له أن يعدل بنيته إلى عمرة مفردة، كما إذا أراد أن يحيل نسكه إلى عمرة مفردة فإذا أتم أعمالها وأحل من إحرامه رجع إلى الميقات وأحرم منه بعمرة تمتع لنفسه أو لغيره، فلا يصح له ذلك.