للثانية كذلك سبعا، ويكتفي برمي الثالثة، وإذا كان قد رماها أربعا وجب عليه أن يتمها سبعا أيضا، ولا يترك الاحتياط بلزوم الإعادة إذا فاتت الموالاة العرفية في جميع الصور.
وإذا رمى الجمرة بثلاث حصيات أو أقل، ونسي أن يتمها سبعا ثم رمى ما بعدها لم يحصل الترتيب، فيجب عليه أن يعيد رمي الجمرة السابقة من أوله ولا يعتد بما رماها به من حصيات، وأن يعيد الرمي على اللاحقة وإن كان قد أتم رميها سبعا، فإذا رمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات ثم رمى الثانية سبعا وجب عليه أن يعيد رمي الجمرتين كلتيهما، وكذلك إذا رمى الأولى ثلاثا ثم رمى الثانية ثلاثا ثم رمى الثالثة فعليه أن يعيد على الجميع وإن كان قد رمى الثالثة سبعا.
[المسألة 1066:] إذا رمى الجمرة الأولى والثانية وأتم رميهما، ثم رمى الجمرة الثالثة بثلاث حصيات أو أربع ونسي أن يتمها ثم تذكر، وجب عليه أن يتم ما نقص منها ولا إعادة عليه، وهذا إذا لم تفت المولاة في رميها، وإذا فاتت المولاة العرفية فالأحوط إعادة الرمي عليها.
[المسألة 1067:] إذا نسي الحاج رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر مثلا أو في اليوم الثاني عشر وجب عليه أن يقضي الرمي في غد ذلك اليوم، والأحوط أن يقدم القضاء على الأداء، وأن يفرق ما بين القضاء والأداء في الوقت، وأن يأتي بالقضاء في أول النهار، ويأتي بالأداء عند زوال الشمس، وكذلك إذا ترك الرمي في بعض الأيام عامدا أو معذورا فيجب عليه قضاؤه على نهج ما تقدم، ويأثم بتركه إذا كان عامدا.