وإذا علم بأنه قد رمى إحدى الجمرات بأربع حصيات ولم يعلم بها على التعيين وجب عليه أن يرمي كل واحدة من الجمرات بثلاث حصيات، وكذلك إذا علم بأنه قد رماها بخمس حصيات أو بست، فيجب عليه أن يرمي كل واحدة من الجمرات الثلاث بما نقصه من عدد الحصيات، ولا تجب عليه مراعاة الترتيب في هذه الصور.
[المسألة 1071:] إذا علم الشخص بأنه قد أنقص بعض الجمرات ثلاث حصيات أو ثنتين أو واحدة، وشك في أنه صنع ذلك في جمرة واحدة أو في أكثر وجب عليه أن يرمي كل واحدة من الجمرات الثلاث العدد الذي أنقصه من الحصيات وأن يرميها مرتبة، فيرمي الأولى ببقية العدد قبل الثانية ويرمي الثانية قبل الثالثة وإذا علم بأنه أنقص بعض الجمرات أربع حصيات أو أكثر، ولم يدر أنه صنع ذلك في جمرة واحدة أو أكثر وجب عليه أن يعيد الرمي كله على الجمرات كلها.
[المسألة 1072:] إذا نسي الحاج أو جهل فلم يرم الجمار حتى خرج إلى مكة، وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي الجمار بعدد الأيام التي ترك الرمي فيها، ويفصل على الأحوط ما بين كل رميتين بساعة أو نحوها، وهذا إذا كان وقت الرمي باقيا، وإذا انقضى وقت الرمي وهو أيام التشريق لم يجب عليه الرجوع والرمي في عامه الحاضر، وإن كان الرجوع والقضاء أحوط استحبابا، ويجب عليه قضاء الرمي في العام الآتي، فعليه أن يرجع ويقضي بنفسه، وإن هو لم يستطع الرجوع والقضاء بنفسه أو كان الرجوع موجبا للعسر والحرج وجب عليه أن يستنيب فيه، وكذلك الحكم إذا ترك الرمي