مرض أو كسر أو خطر آخر، أو كان ذلك موجبا للعسر والحرج الشديدين عليه، أو كانت المرأة تعلم أو تخشى عدم المحافظة على سترها، أو كان الرجل يخشى أو يعلم بملامسته للمرأة الأجنبية عنه بسبب ذلك جازت لهما الاستنابة في الرمي.
[المسألة 1075:] إذا نسي الرجل أن يرمي الجمرات في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، وتذكر ذلك قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، ولم يبق من النهار إلا ما يؤدي به الرمي لأحد اليومين فقط وجب عليه أن يقدم الرمي ليومه الحاضر وينوي به الأداء، ويؤخر القضاء إلى اليوم الثالث عشر.
[المسألة 1076:] لا يجب على المكلف أن يقيم بمنى نهارا في أيام التشريق، والواجب عليه في منى نهارا إنما هو رمي الجمار، فإذا أدى ذلك جاز له أن يخرج إلى مكة أو إلى غيرها، ثم يرجع إلى منى قبل غروب الشمس للمبيت فيها، وسيأتي بيان الحكم باستحباب الإقامة في منى أيام التشريق وهو حكم آخر غير الوجوب.
[المسألة 1077:] تنوعت الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين (ع) في الدلالة على كبير الأجر الذي يناله الحاج في رمي الجمار إذا هو أخلص لله النية في عمله، ولا سيما إذا التزم الآداب الشرعية في حال رميه، وأداه وفق ما يريده الله من غاية وابتعاد عن مزالق الشيطان ومكائده ووساوسه وعباداته، وتعوذ بالله من مكره، وادرع بتقوى الله من جميع شروره، وقرأ الأدعية الواردة عنهم (ع) في ذلك، ففي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله: (رمي الجمار ذخر يوم القيامة)، وعن أبي عبد الله (ع) في رمي الجمار قال: (له بكل