الله، فيقول على الأولى: (أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات في حج التمتع حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى)، وإذا كان في حج قران أو إفراد عينه كما سبق في نظائره.
[المسألة 1062:] يجب الترتيب في صحة رمي الجمرات كما اشترطنا ذلك قريبا، فإذا أخل الناسك به وجب عليه أن يعيد ما قدمه منها على موضعه، فإذا رمى جمرة العقبة أولا ثم رمى الوسطى، ثم الأولى، صح رمي الجمرة الأولى وحدها، فيجب عليه أن يرمي الجمرة الوسطى بعدها، ثم يرمي جمرة العقبة، وكذلك إذا رمى الجمرة الوسطى أولا ثم رمى جمرة العقبة، ثم الأولى، أو رمى الوسطى أولا ثم الأولى ثم جمرة العقبة، فيصح رمي الأولى في هذه الفروض، ويجب عليه أن يعيد رمي الوسطى ثم العظمى أخيرا.
وإذا رمى الأولى ثم رمى جمرة العقبة ثم الوسطى، صح رمي الأولى والوسطى، وعليه أن يعيد رمي جمرة العقبة، وكذلك إذا رمى جمرة العقبة أولا، ثم الأولى ثم الوسطى، فعليه أن يعيد رمي جمرة العقبة، ولا فرق في الحكم الذي ذكرناه بين أن يكون قد أخل بالترتيب عامدا أو ناسيا أو جاهلا.
[المسألة 1063:] يجب أن يكون رمي الجمرات نهارا، فلا يجوز للحاج إذا كان مختارا أن يرميها ليلا، ولا يجزيه ذلك في أداء الواجب، وسنبين فيما يأتي إن شاء الله حكم أصحاب الأعذار وأشباههم ممن يجوز لهم الرمي ليلا، ويمتد وقت الرمي للمختار غير المعذور من طلوع الشمس إلى غروبها، وأفضل أوقاته أن يكون عند زوال الشمس.